الشيخ الأنصاري
190
كتاب الخمس
تعليق المحقق الخوانساري الحكم على الاكتساب المأخوذ صنعة رحمه الله في حاشية اللمعتين ، من اعتبار كون الاكتساب صنعة للمكسب لا مجرد استفادة شئ اتفاقا ، حيث إنه بعد حكاية عبارة المختلف في وجوب الخمس فيما يجتني ، مثل الترنجبين والشيرخشت والصمغ ، معللا ذلك بأن كله اكتساب ، قال : والظاهر أن ( 1 ) أخذ كل واحد منها وأمثالها إن اتخذه صنعة ، فهو من الاكتسابات . وأما إذا وقع اتفاقا ، ففي شمول الأدلة له تأمل ( 2 ) إنتهى . بل قال في آخر حاشية مسألة استثناء المؤونة - بعد ما حكي عن المحقق الأردبيلي رحمه الله جواز اجتماع المعدن أو الكنز مع المكاسب ، كأن يعمل في أرض فيجد ( 3 ) كنزا أو معدنا - ، قال : إن وجوب خمس المكاسب فيه غير ظاهر ، لأنهم خصوا وجوب هذا القسم بالتجارات والزراعات والصناعات ، وهو إذا لم يفرض كون ذلك صنعة ( 4 ) لم تدخل في شئ . نعم ، تدخل ( 5 ) على مذهب الحلبي من وجوبه في الفوائد مطلقا ( 6 ) .
--> ( 1 ) في حاشية " ج " : أنه ، وفي هامش " م " : أنه إن . ( 2 ) حاشية الروضة : 313 . ( 3 ) في " ف " و " م " : فوجد . ( 4 ) في حاشية الروضة : صفة . ( 5 ) في " ف " : لم تدخل . ( 6 ) حاشية الروضة : 315 ، وراجع لمذهب الحلبي ، الكافي في الفقه : 170 .